منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
فروع:
الأول: لو شك في نجاسة متيقن الطهارة، جاز الاستعمال وبنى على اليقين. ولو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على النجاسة عملا بالمتيقن، وتركا للمرجوح.
الثاني: لو أخبره عدل بنجاسة الماء، لم يجب القبول وإن أسندها إلى سبب بناءا على ما ذكرنا من ترجيح الأصل المتيقن على الخبر المظنون، خلافا للحنابلة (1) فيما إذا ذكر السبب، وكذا البحث لو وجده متغيرا وشك في استناد التغير إلى النجاسة.
أما لو شهد عدلان بالنجاسة، فالأولى القبول، لأن شهادة العدلين معتبرة في نظر الشرع قطعا، فإن المشتري لو ادعى سبق النجاسة، لثبت جواز الرد بناءا على وجود العيب. وقال ابن البراج (2): لا يحكم بالشهادة عملا بالأصل القطعي السالم عن اليقين بصدقهما (3).
أما لو تعارضت البينتان في إناءين، فقال في الخلاف: سقطت شهادتهما ورجع إلى الأصل (4)، وقال في المبسوط: لو قلنا إن أمكن الجمع بينهما قبلتا ونجسا، كان قويا (5)، ولم يتعرض لما لا يمكن فيه الجمع، والوجه فيه وجوب الاحتراز منهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه، والقول بسقوط شهادتهما فيما يتعذر الجمع فيه لا يخلو من قوة. وهو قول الحنابلة (6).
صفحہ 55