48

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

تحقیق کنندہ

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

وأيضا بما روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير (1)، أنهما حكما بنجاسة بئر زمزم، حيث وقع الزنجي فيه فمات حتى أمرا بنزح ماء البئر كله (2).

وبما روي، عن علي عليه السلام أنه حكم بنجاسة البئر بوقوع الفأرة فيه حتى أوجب نزح دلاء (3). وقد روى بعض الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه أمر بنزح (4) ثلاثين دلوا (5).

لا يقال يعارض ما ذكرتم بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (7).

وبما رواه في الصحيح، عن ابن مسكان (8)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

صفحہ 51