منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
أجزاء الماء المختلط أجزاؤه بأجزائها.
احتج ابن أبي عقيل (1) بما روي عنه عليه السلام، وهو قوله: (الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (2).
وبما روي، عن الباقر عليه السلام، قال: سئل (3) عن الجرة والقربة يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره، فيموت فيهما (4)؟ قال (إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم تغلب فاشرب منه وتوضأ) (5).
بما روي، عن الصادق عليه السلام إنه أستقي له من بئر فخرج في الدلو فأرتان، فقال: (أرقه) فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال (أرقه) ثم استقى آخر، فلم يخرج فيه شئ فقال: (صبه في الإناء فتوضأ واشرب) (6).
وبما روي، عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن الماء النقيع يبول فيه الدواب؟
فقال: (إن تغير الماء، فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها، فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه) (7).
احتج مالك بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله (8)، ولأن التنجيس موجب للحرج، فإنه لا يمكن حينئذ تطهير شئ بالماء، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، والنجس لا يطهر.
صفحہ 49