منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
السادس عشر: شرط الشافعية في الاستجمار أن لا يقوم المتغوط عن المحل، لأنه بقيامه تنتقل النجاسة من مكان إلى آخر (1). وهو جيد على أصلنا، وشرطوا أيضا بقاء الرطوبة في النجاسة، لأن الحجر لا يزيل النجاسة الجامدة.
البحث الثالث: في السواك وآداب الوضوء والحمام وما يتبع ذلك.
مسألة: مذهب علمائنا أن السواك مندوب إليه غير واجب. وهو مذهب أكثر الجمهور (2)، خلافا لإسحاق وداود حيث أوجباه (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (4) متفق عليه، وذلك يدل على عدم الوجوب.
لا يقال: هذا يدل على غير مطلوبكم، لأنه يدل على أنه غير مأمور به وهو عندكم مندوب فحصلت المنافاة بين المطلوب والديل.
لأنا نقول: لا منافاة بينهما لوجهين:
أحدهما: إن الأمر للوجوب، فلا يكون المندوب مأمورا به، وإنما تحصل المنافاة، لو قلنا الندب مأمور به.
الثاني: تخصيص هذا الحديث بأمر الإيجاب دون الاستحباب، لاتفاق الناس على نقله.
وأعلم: إن هذا الحديث كما يدل على عدم الوجوب، ففيه دلالة من حيث المفهوم على
صفحہ 285
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں