28

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

تحقیق کنندہ

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

بجريانه من المادة يشبه الجاري فيلحقه حكمه، وأما اشتراط المادة، فما رواه الشيخ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ماء الحمام لا بأس بن إذا كان له مادة) (1) ولأنه بوجودها يقهر النجاسة، فلا يساوي حال عدمها، ويشترط عدم العلم بالنجاسة في المادة، لا العلم بعدمها، فإن بينهما فرقا كثيرا.

أما الأول: فلأن النجس لا يطهر بالجريان.

وأما الثاني: فللعموم، ولأنه متعذر، ولأنه حرج.

صفحہ 31