منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (من استنجى من ريح فليس منا) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال:
رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي، وقال كالمتعجب من رجل سماه (بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى) (2).
وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: (لا) (3).
الحادي عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر. وهو مذهب أكثر أهل العلم (4).
وروي عن محمد أنه قال: ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا (5). وهذا شاذ.
لنا: الاكتفاء عن النبي صلى الله عليه وآله بالاستجمار.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام، قال، سمعته يقول: (في الاستنجاء، يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة) (6).
ولأنه بإدخال الإصبع لا يحصل النقاء فيجب عليه تكرير الاستنجاء، لأن كل خارج عندهم موجب للاستنجاء وإن خلا من النجاسة، ولأنه ضرر، فيكون منفيا.
الثاني عشر: لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر، هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه
صفحہ 283
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں