منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
متصل بالحيوان كذنبه والصوف على ظهره (1).
لنا إنه مزيل فأجزأ، كالحجر والخشب، ولو انفصل الجزء، جاز الاستجمار به إن كان طاهرا، وإلا فلا، يجوز بالجلد المذكي وإن لم يكن مدبوغا، لأنه طاهر، وهو أحد قولي الشافعي (2)، ومنع في الآخر، ولأنه لا يحصل منه الإنقاء ليبوسته.
والجواب: المنع من عدم الإنقاء، فإن البحث معه.
لا يقال: إنه مأكول، لأنا نقول: إنه لا يؤكل في العادة ولا يقصد بالأكل، أما الجلد الميت فلا يجوز وإن دبغ، لبقاء نجاسته، خلافا للجمهور (4).
السابع: محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر خلافا للشافعي (5) وأبي حنيفة (6)، واتفق الجميع على أن أثر النجاسة بعد الاستنجاء وزوال العين معفو عنه.
لنا: قوله عليه السلام: نهي عن العظم والروث فإنها لا يطهران (7)، دل من حيث المفهوم أن غيرهما مطهر، ولأن الصحابة كانوا يستعملون الاستجمار كثيرا حتى أن بعضهم أنكر الماء، وقال آخرون: إنه بدعة مع سخونة بلادهم، وعدم انفكاك أبدانهم من العرق، ولم ينقل عنهم الاحتراز منه (8).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة
صفحہ 281
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں