منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
حديث آخر: (إنها ركس) (1) وهذا تعليل منه عليه السلام.
ومن طريق الخاصة: ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار) (2) وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها موافقة للمذهب، ولأنه إزالة النجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل.
فروع:
الأول: لو استجمر بالنجس لم يجزه، لأن المحل ينجس بنجاسة من غير المخرج فلم يجز فيها غير الماء كما لو تنجس ابتداءا، هذا إذا كانت نجاسته بغير الغائط، ولو كانت نجاسته به احتمل ذلك أيضا لما تقدم، والاكتفاء بثلاثة غيره لأن النجاسة واحدة في الجنس، أما لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه، أو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره، أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ. وكذا الاحتمال لو سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار، لأن الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها، لا من نجاسة واردة لندورها.
الثاني: الحجر النجس إذا تقادم عهده وزالت عين النجاسة عنه، لا يجوز استعماله لنجاسته، أما لو كانت النجاسة مائعة كالبول فزالت عينها بالشمس، جاز استعماله لطهارته، ولو زالت بغيرها، لم يجز لبقاء نجاسته.
الثالث: لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس (3) منه، جاز الاستجمار به ثانيا، لأنه حجر يجزي غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره، ويحتمل على قول الشيخ عدم الإجزاء (4) محافظة على صورة لفظ العدد، وفيه بعد.
الرابع:
لو استجمر بالآجر صح سواء كان الطين نجسا أو لا، لأنه بالطبخ يطهر،
صفحہ 277
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں