منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
صلى الله عليه وآله، قال لبعض نسائه: (مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير) (1).
وروى، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (2) ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلها) (3).
وروي في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فلا بد من غسله) (4) ولفظ (5) الإجزاء يدل على الوجوب، خصوصا بعد قوله: (لا صلاة إلا بطهور) فإنه لما ذكر ذلك عقب بالاستنجاء كان القصد أنه من جملة الطهور وإلا لم يكن لذكر الحكم الأول فائدة.
وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال: (ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزاه ذلك ولا إعادة عليه) (6).
احتج أبو حنيفة (7) بما رواه أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) (8) ولأنها نجاسة يكتفى فيها
صفحہ 267
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں