258

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایڈیٹر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

محمد بن عيسى عن يونس، نقل ابن بابويه منع العلم بها، عن ابن الوليد (1).

وأما الثانية: فإن في طريقها سماعة بن مهران وهو واقفي (2).

وأما الثالثة: فإن سليمان بن خالد راويها، لم ينص أصحابنا على تعديله، بل ذكروا أنه خرج مع زيد بن علي (3) فقطعت يده. كذا قال النجاشي (4)، وقال الشيخ: قطعت إصبعه، قالا: ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر عليه السلام غيره (5).

ولا يعارض ما ذهبنا إليه من وجوب إعادة الصلاة بما رواه هشام بن سالم (6)، عن أبي عبد لله عليه السلام، في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) (7).

أما أولا: فلاحتمال تخصيص هذا الحكم بمن لم يجد الماء. ذكره الشيخ (8).

وأما ثانيا: فلأن في طريقها أحمد بن هلال، وهو ضعيف، قال الشيخ: هو غال (9)،

صفحہ 262