254

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایڈیٹر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

صلاتك) (1) والغسل حقيقة في الإزالة بالماء، فلو كان غيره مجزيا لما اقتصر عليه للتنظيف (2).

وروي في الحسن، عن يونس بن يعقوب (3) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: (يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين) (4) فذكر الغسل جوابا عن السؤال المشتمل على المفروض يدل على المقصود، ولهذا لم يجب الغسل في الغائط، قال: فيه (ويذهب الغائط).

وروي (5) في الصحيح عن ابن أذينة (6)، قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة (7) بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام،

صفحہ 258