منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
إلا على طهر) (1). والجواب أحاديثنا أشهر.
فروع:
الأول: يجب رد السلام لقوله تعالى: " فحيوا بأحسن منها " (2) والأمر للوجوب، وكرهه الشافعي (3)، لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه (4).
الثاني: يستحب أن يحمد الله تعالى إذا عطس، وأن يسمت العاطس (5)، لما فيهما من الذكر، وكرههما الشافعي (6).
الثالث: لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام كالتصفيق باليد أو ضرب الحائط كان أولى من الكلام، وإلا تكلم.
التاسع: الاستنجاء باليمين، لما نقله ابن بابويه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(من الجفاء الاستنجاء باليمين) (7).
وروى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا خلى فلا يستنج بيمينه) (8).
وعن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطعامه وطهوره، ويده اليسرى للاستنجاء (9).
وكان النبي صلى الله عليه وآله استحب أن يجعل اليمنى، لما علا من الأمور
صفحہ 249
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں