235

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایڈیٹر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

وقال داود وربيعة وعروة بن الزبير: يجوز استقبالها واستدبارها (1). وفرق أبو يوسف بين الاستقبال والاستدبار (2).

لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره وشرقوا أو غربوا) (3).

وما رووا (4) عنه عليه السلام، قال: (إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) (5).

وعنه عليه السلام أنه قال: (إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول) (6).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي (7)، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا [أ] و (8) غربوا) (9).

وما رواه عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء (10) أو غيره رفعه، قال: سئل

صفحہ 239