229

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایڈیٹر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

سعيد بن مسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء، وطاوس، وسالم بن عبد الله بن عمر، ومكحول، وربيعة، وأبو ثور، وداود (1).

وقال الأوزاعي، والثوري، وإسحاق: كل نجس خارج من البدن إذا سال يوجب الوضوء (2).

وقال أحمد: إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء، وعنه رواية أخرى إذا خرج قدر ما يعفى عنه وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء (3).

لنا: ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه احتجم ولم يتوضأ (4).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشاء، قال:

سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: (ينقيه ولا يعيد الوضوء) (5).

وما رواه عبد الأعلى (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: (لا، ولا يغسل مكانها، إن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه، ولم يكن صبيا صغيرا) (7).

وما رواه صفوان، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجئ ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من المقعدة فأعيد الوضوء؟ قال: (قد أنقيت؟) قال: نعم، قال: (لا، ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء) (8).

صفحہ 233