223

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایڈیٹر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

عليه السلام، هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: (لا يتوضأ منه) (1).

ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات.

احتج أحمد (2) بما رواه البراء بن عازب (3)، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الإبل؟ فقال: (توضأ منها) (4).

والجواب من وجوه:

أحد ها: إنه منسوخ بخبر جابر، فإنه قال: آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.

الثاني: يحتمل أنه أراد غسل اليد، لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى (5) غسل اليد (كأمره) (6) بالوضوء قبل الطعام وبعده (7)، والتخصيص بالإبل للزهومة (8) التي ليست في غيرها.

الثالث: إنه يحمل على الاستحباب.

صفحہ 227