منتهى المطلب في تحقيق المذهب

العلامة الحلي d. 726 AH
22

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

تحقیق کنندہ

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي فإنه يورث البرص) (1).

وما رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن بالشمس لا توضأوا به، ولا تغسلوا به، ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص) (2).

وروى الشيخ في حديث مرسل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس) (3).

وفي طريق هذا الحديث محمد بن سنان (4)، وفيه قول، والجمع بين الأحاديث بعد تسليمها، حمل النهي على التنزيه والكراهة، ويدل عليها العلة التي أومأ إليها صلى الله عليه وآله الدالة على المصلحة العائدة إلى المنافع الدنيوية.

فرعان:

الأول: الظاهر عموم النهي، ويحتمل عدمه واختصاصه بما يخاف منه المحذور كالمشمس في البلاد الحارة دون المعتدلة، أو فيما يشبه آنية الحديد والرصاص دون الذهب والفضة لصفاء جوهرهما.

الثاني: لو زالت حرارة المشمس فالأقرب بقاء الكراهة، لعدم خروجه عن كونه مشمسا.

صفحہ 25