منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الأشعري (1)، ومن التابعين: القاسم بن محمد، وعروة، وعطاء والزهري، ومكحول (2).
وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور (3).
وقال أبو حنيفة: القهقهة إن حصلت في حرمة صلاة لها ركوع وسجود انتقضت طهارته وفسدت صلاته، وإن كان (4) بعد القعود مقدار التشهد انتقض وضوؤه ولم تفسد صلاته (5). وبه قال أبو يوسف ومحمد (6).
وقال زفر: لا ينقض وضوؤه (7).
وإن وقعت في حرمة صلاته ليس لها ركوع ولا سجود كالجنازة، وسجود التلاوة فسدت الصلاة والسجدة ولم ينقض الوضوء، ولو كانت خارجة الصلاة لم تنتقض الطهارة إجماعا (8).
ولو قهقه الإمام والمأمومون بعد القعود آخر الصلاة مقدار التشهد انتقض وضوؤهم جميعا إن سبق الإمام بالقهقهة أو كانوا معا، لأن ضحكهم حصل في حرمة الصلاة، أما لو تقدم ضحك الإمام انتقض وضوؤه خاصة، لأنه وقع في حرمة صلاة، أما ضحك القوم فقد حصل خارج الحرمة، لأنهم خرجوا من حرمة الصلاة بخروج الإمام، ولا تفسد صلاة الإمام والمأمومين في واحدة من الصور (9).
وقال الحسن، والنخعي، والثوري: يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة (10)، وعن
صفحہ 222