216

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایڈیٹر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

لوجدته في كتاب الله عز وجل) (1).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي أسامة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة، هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (2).

وما رواه في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود (3)، قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة، أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: (لا ينقض شيئا) (4) ولأن القليل ليس بحدث فكذلك الكثير، كالدمع وغيره، والجامع إن غسل غير موضع النجاسة ليس بمعقول فيقتصر على مورد الشرع.

احتج أبو حنيفة (5) بما رواه ابن جريح (6)، عن أبيه، عن ابن أبي

صفحہ 220