206

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایڈیٹر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

وابن عمر، والزهري، وربيعة، وزيد بن أسلم (1)، ومكحول، والأوزاعي (2).

وفي المحرم والصغيرة والميتة عند الشافعي قولان (3)، ويستوي اللمس سهوا وعمدا، وفي الملموس قولان (4).

ولو مس الخنثى من نفسه أحد فرجيه، لم ينتقض عنده لاحتمال زيادته. وإن مس رجل ذكره أو امرأة فرجه انتقض، إذ لا يخلو عن مس أو لمس، وإن مس رجل فرجه أو امرأة ذكره، لم ينتقض لاحتمال الزيادة.

ولو مس أحد الخنثيين من الآخر الفرج، والآخر من الأول الذكر، انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه، وتصح صلاة واحد منهما، لأن بقاء طهارته ممكن، واليقين لا يرفع بالشك (5).

وقال مالك (6) وأحمد (7) وإسحاق: إن لمس المرأة بشهوة انتقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم ينقض (8). وحكاه أبو المنذر، عن النخعي والشعبي (9) والحكم (10)

صفحہ 210