199

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایڈیٹر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

وأجمع العلماء على عدم وجوب الغسل على المغمى عليه.

وقال الشافعي: قيل ما جن إنسان إلا أنزل (1)، والمعتمد أنه لا يجب الغسل على المغمى عليه أيضا، لأن ما ذكره الشافعي لم يعلم تحققه.

الثالث: لو نام المريض مضطجعا، نقض وضوؤه لما ذكرناه (2).

واختلفت الحنفية فيه، فقال بعضهم: ينقض، وقال آخرون: لا ينقض، لأنه بمنزلة القائم والقاعد، وإن اتفقوا على أن النوم كذلك في غير حالة الصلاة ناقض.

مسألة: المشهور عند الأصحاب أن الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء، خلافا لابن أبي عقيل منا (3)، وهو قول أكثر الجمهور (4).

وقال ابن أبي عقيل منا: ليس عليها وضوء.

وقال داود: ليس على المستحاضة مطلقا وضوء (5). وهو قول ربيعة ومالك (7).

لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (8).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وإن كان الدم لا يثقب الكرسف، توضأت [ودخلت

صفحہ 203