منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره (1). وهو مذهب الحنفية (2)، وعامة الفقهاء (3)، وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر له: إنه ينجس ما يموت فيه عدا السمك، وأما الحيوان فإنه ينجس، قولا واحدا (4). قال ابن المنذر، لا أعرف أحدا قال بنجاسة الماء سوى الشافعي (5). ونقل أبو جعفر من الحنفية في شرح الطحاوي، عن بعض الحنفية: إن الضفدع إذا مات في الخل أو العصير، نجسه، فاعتبر موته في غير موطنه ومعدنه، ولم يعتبر سيلان الدم.
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (موت ما لا نفس له سائلة في الماء، لا يفسده) (6).
وما رووه، عن سلمان (7)، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة، فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه) (8).
وما رواه مسلم وأبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء) (9) قال الشافعي: مقله
صفحہ 166