150

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

تحقیق کنندہ

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: (لا بأس به) حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) (1).

وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: (اغسل الإناء) وعن السنور؟ قال: (لا بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع) (2).

وما رواه معاوية بن شريح (3)، قال: سأل عذافر (4) أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنور، والشاة، والبقرة والبعير، والحمار، والفرس، والبغل، والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: (نعم، اشرب منه وتوضأ) قال: قلت له: الكلب؟ قال: (لا) قلت: أليس هو سبع؟ قال: (لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس) (5) ومثله روى

صفحہ 153