145

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

تحقیق کنندہ

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: (لا بأس) (1).

وأيضا: روي في الصحيح، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب) (2).

وروي في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد ماء غيره..) (3) وهذان عامان.

البحث الرابع: في الأسئار والأواني المشتبهة.

مسألة: الحيوان على ضربين: آدمي وغيره، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه، فسؤره طاهر، عدا الناصب والغلاة، وغير المسلم والناصب والغلاة سؤرهم نجس.

وغير الآدمي مأكول اللحم وغيره، فالأول سؤره طاهر، فإن كان لحمه مكروها، كان سؤره كذلك كالفرس والحمار والبغل، وغير المأكول إما أن يكون نجس العين كالكلب والخنزير أو لا، والأول سؤره نجس، والثاني سؤره طاهر.

هذا على القول المشهور لأصحابنا (4)، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (5)، ووافق في المبسوط على ذلك إلا في شئ واحد، وهو غير مأكول اللحم من الحيوان الإنسي، فإنه منع

صفحہ 148