منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
لهذه الفائدة أيضا.
أقول: وهذا عندي على وجه الاستحباب دون الإيجاب.
وروى الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي (1)، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا أتيت ماءا وفيه قلة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ) (2).
الثاني: متى كان على جسد المجنب أو المغتسل (3) من حيض وشبهه نجاسة عينية فالمستعمل إذا قل عن الكر، نجس إجماعا، بل الحكم بالطهارة إنما يكون مع الخلو من النجاسة العينية، فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل صار الماء مستعملا وطهر الجنب. وبه قال الشافعي (4)، لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدث فيه.
وقال أحمد: يصير مستعملا، ولا يرتفع حدثه (5)، لقوله عليه السلام: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم) (6) والنهي يقتضي الفساد. والكبرى (7) ممنوعة.
ولو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن عليه، صار مستعملا، فليس له استعمال الباقي. على قول الشيخ (8).
ولو نزل فيه اثنان وارتمسا دفعة واتفقا في زمن النية طهرا، ولو سبق أحدهما، طهر وصار مستعملا في حق الثاني.
ولو غسل رأسه خارجا، ثم أدخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه، فالأقرب أن
صفحہ 137