126

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

تحقیق کنندہ

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

وحكاه عيسى بن أبان (1) عن الشافعي في رده على الشافعي، وحكى أبو ثور عنه:

إنه توقف فيه (2).

وقال محمد: إنه طاهر غير طهور (3) وهو قول الشافعي في الجديد (4)، وبه قال الأوزاعي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين (6)، والليث بن سعد (7)، (8)، وهو مروي عن مالك (9).

وقال أبو حنيفة إنه نجس نجاسة غليظة في رواية الحسن عنه كالدم والبول والخمر، حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم، منع أداء الصلاة (10).

وقال أبو يوسف: إنه نجس نجاسة خفيفة حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من الدرهم، لم يمنع من الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشا، ورواه عن أبي حنيفة (11)، وبقول

صفحہ 129