منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وقال الحسن البصري: لا بأس بالوضوء بالنبيذ (1).
وقال عكرمة: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء (2).
وقال إسحاق: النبيذ حلوا أحب من التيمم، وجمعهما أحب إلي (3).
لنا: وجوه:
أحدها: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) أوجب التيمم عند عدم الماء المطلق، وواجد المضاف غير واجد للمطلق، فانتفت الواسطة.
الثاني: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: (لا، إنما هو الماء والصعيد) (5) نفى أن يكون غير الماء المطلق والتراب مطهرا.
الثالث: الوضوء حكم شرعي، فيقف تحصيله على الشرع، والذي قطع الشرع الحصول به، الماء المطلق فيبقى الباقي غير مجز.
الرابع: منع الدخول في الصلاة لأجل الحدث مستفاد من الشرع، فيستمر ما لم يظهر دلالة شرعية على زواله.
الخامس: لو حصل رفع الحدث بالنبيذ لحصل بماء الباقلاء المغلي، والمقدم كالتالي باطل.
بيان الشرطية: إن الارتفاع لو حصل في محل النزاع، كان لرجحان صفة المائية الأصلية على صفة الحلاوة الفرعية عملا بالمناسبة، ولو كان كذلك، لزم حصول الارتفاع بماء الباقلاء ترجيحا للمائية الأصلية على صفة الآدمية (6)، إذ القول بالافتراق مع التساوي في الداعي ممتنع اتفاقا.
صفحہ 116