111

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

تحقیق کنندہ

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

حنيفة أولا فليس شيئا البتة.

البحث الثالث: في المضاف وهو كل ما افتقر صدق اسم الماء عليه إلى تقييد وصح سلب المطلق عنه، سواه اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو مزح به ما يسلبه الإطلاق، كماء الرمان، والورد، والزعفران، وهو طاهر إجماعا.

ولأن الأصل: الطهارة، والنجاسة طارئ، فيفتقر إلى السبب، ولا يرفع حدثا إجماعا منا، وما اخترناه مذهب الشافعي (1)، ومالك (2)، وأحمد (3)، وأبي عبيدة (4)، (5).

خلافا لأبي حنيفة، فإنه، جوز الوضوء بنبيذ التمر مع عدم الماء إذا كان حلوا أو قارسا (6)، (7).

ولو غلى واشتد وقذف بالزبد، لم يجز التوضؤ به في رواية (8).

صفحہ 114