منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وفي رواية محمد بن سليمان الديلمي (1)، عن أبيه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: (إن مجري العيون كلها مع مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها، لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة، فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كان تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال، فسبعة أذرع) (2).
وفي رواية زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير في الحسن، قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ قال: فقال: (إن كانت البئر في أعلى الوادي، فالوادي (3) يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر عليها الماء وكان بين البئر وبينه تسعة (4) أذرع، لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك، لم يتوضأ منه) قال زرارة: فقلت له: فإن كان يجري يلزقها (5) وكان لا يلبث (6) على الأرض؟ فقال: (ما لم يكن له قرار فليس به بأس، فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فتوضأ منه أنما ذلك إذا استنقع كله) (7).
لا يقال: هذا الحديث يدل على التنجيس من وجوه:
صفحہ 111