منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
يحتاج إلى دليل مستأنف.
الخامس عشر: لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به، فالأولى على التخريج: الحكم بالطهارة، لأن المتصل بالجاري كأحد أجزائه، فيخرج عنه حكم البئر.
السادس عشر: الجنب إذا ارتمس فيها هل يطهر أم لا؟ نص في المبسوط أنه لا يطهر (1)، ويمكن أن يكون ذلك منه بناءا على مذهبه من أن الماء المستعمل في الكبرى لا يجوز استعماله لا من حيث أنه نجس لعدم ملاقاته للنجاسة (2)، والعجب أن ابن إدريس القائل بطهارة المستعمل، حكم هنا بنجاسة البئر (3)، ولم يوجد في الأحاديث شئ يدل عليه، ولا في لفظ أصحابنا ذلك، والحق عندي بناءا على التنجيس: عدم تنجيس الماء والاكتفاء بالطهارة، ولا ينافي ذلك وجوب النزح.
وقال أبو حنيفة: إذا ارتمس بغير نية الاغتسال، فالماء نجس والرجل طاهر، لأن الماء مطهر بذاته، وإنما يتنجس بعد مزايلته عن البدن (4)، وهو بناءا على تنجيس المستعمل وعدم اشتراط النية. وسيأتي البحث فيهما.
وقال أبو يوسف: الرجل جنب والماء نجس (5). لأن صب الماء عنده شرط لإزالة الحدث، ولم يوجد، والماء نجس لملاقاته البدن وهو النجس، والمقدمتان ممنوعتان.
وقال محمد: الماء طاهر والرجل طاهر (6)، لأن الماء لاقى بدنه وهو مطهر، فيطهر، ولا ينجس الماء، لاشتراط نية التقرب عنده في صيرورة الماء مستعملا، ولم يوجد.
مسألة: لا تنجس البئر بالبالوعة وإن قربت ما لم تتصل بالنجاسة.
صفحہ 109