29

منجزات المريض

منجزات المريض (ط.ق)

اشاعت کا سال

1378 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

ذلك هل تسمع دعواهم أم لا اما الأول فالحق فيه الفرق بين ما إذا كانت الإجازة مطلقة أو كان الظن المذكور من قبيل الداعي والمقارن واما إذا كانت مقيده بان يكون رضا هم بقيد القلة أو الكثرة ففي الأول يحكم بالنفوذ لان الداعي لا يوجب رفع إليه عن التصرف الواقع عن الرضا وفى الثاني لا لكون الرضا فيه مقيدا واما الثاني وهو ما إذا ادعوا التقيد في الرضا فان كلامهم مطلقا ويدعون عدم الرضا الباطني ولا في المقيد فلا تسمع دعواهم لان ظواهر الألفاظ حجة في جميع المقامات فيؤخذ باطلاق كلامهم في مقام الإجازة وان كان النزاع في اللفظ الصادر منهم وانه كان مطلقا أو مقيدا ولو بالقرائن المقامية الموجبة للصرف فدعواهم مسموعة لان الأصل عدم تعلق الإجازة بالأزيد من المقدار المعلوم ولا يلتفت إلى أصالة عدم التقيد وعدم ذكر القيد كما في نظائره وتمام الكلام فيه في الأصول الأمر الرابع إذا تزاحم التصرفات أو الواجبات الخارجية من الأصل أو الثلث بعضها مع بعض من جنسه أو غيره بان لم يف المال أو الثلث بالجميع فهل يسقط أو يقدم بعضها فيه تفصيل لأنه لا يخلوا اما ان يكون هناك وصايا متعددة فقط أو منجزات فقط أو واجبات كذلك أو وصية ومنجزا ووصية وواجب أو منجز وواجب فالصور ست اما الصورة الأولى وهي وهل ما إذا اجتمع وصايا عديدة ولم يف الثلث بجميعها فلا يخ اما ان يكون مترتبة كان يوصى أولا بثلث ماله أو عين معينة لزيد وثانيا أو عين أخرى لعمر واما أن تكون مجتمعة كان يقول أعطوا فلانا كذا وفلانا كذا فعلى الثاني ومنهما ماذا رتب في اللفظ ونص على عدم الترتيب لا اشكال في أن الثلث يقسط على الجميع بالنسبة مع عدم الإجازة ويدخل النقص على المجموع وما في جملة من الاخبار كصحاح معاوية بن عمار من تقديم الحج في صورة الوصية بالثلث أو بمال للحج والصدقة والعتق بان يجعل طائفته منه في الحج وطائفة في العتق وهكذا حيث يظهر منها ان الحكم كذا إذا الأولى بكل واحد منهما أيضا يجب حمله على صورة كون الحج واجبا كما يظهر من التعليل لتقديمه بأنه فريضة من فرائض الله فالظاهر أن المراد كونه واجبا فعلا لا انه يقدم وان كان ندبا لكونه فريضة بحسب النوع في أصل الشرع مع أن في سؤال ان المرأة الموصية لم تحج وفى الجواب فإنه فريضة من فرائض الله عليها فلا منافاة فيها لما ذكرنا من التقسيط ثم هذا كله في غير العتق واما فيه فذكروا من غير خلاف فيه على الظاهر أنه لو أوصى بعتق عبيد ولم يف بهم الثلث انه يقرع بينهم فمن خرج اسمه يحكم بحريته وإذا استلزم ذلك تبعيض الحرية في واحد يحكم بالسراية ويستسعى في البقية فلا يحكمون بالتقسيط ولعله لاستلزامه الاضرار بالوارث مضافا إلى المرسل عن النبي ص في ستة عبيدا عتقهم ومولاهم عند موته ولم يكن له غيرهم فجزاهم أثلاثا أقرع بينهم والصحيح كان على عليهم بينهم والخبر عن موسى ابن جعفر ع قال إن أبى ترك ستين مملوكا واعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين وهذه الأخبار وان كانت ظاهرة في المنجر الا ان الأصحاب تعدوا منه إلى الوصية قيل وظاهرهم الاجماع على عدم الفرق قلت مع امكان حملها على الوصية أيضا فت وكيف كان لا اشكال في ذلك وان كان مقتضى القاعدة التقسيط والحكم بانعتاق الكل للسراية والسعي في رفع ما بقي من حصة كل واحد لكن هذا إذا أعتق الجميع أو أوصى بعتقهم واما لو قال أعتقت أو أعتقوا ثلث كل واحد من هذه العبيد فالظاهر عدم القرعة ح بل يحكم بعتق الجميع بقدر الحصة وسرايته إلى هذه العبيد فالظاهر بقيتهم مع السعي وذلك لان الحكم على خلاف القاعدة فمورد الاخبار وكلمات العلماء غير هذه الصورة مع أنه من تبديل الوصية كما لا يخفى واما على الأول فقد اختلف فيه كلماتهم وأقوالهم اختلافا كثير كما عن المالك حتى من الرجل الواحد في الكتب المتعددة بل الكتاب الواحد فعن المش على الظ عن نسبته إلى علمائنا انه يبدء بالأولى فالأولى مط وعن ابن حمزة ذلك الا إذا تباعد ما بين الوصيتين من الزمان فتكون الثانية ناسخة للأولى وعن الشيخ والإسكافي البدءة بالأولى فالأولى ان إذا كانت المتأخرة عتقا فإنه يقدم مط وهو ظاهر الوسائل أيضا كما هو مقتضى عنوانه لذكر الاخبار الآتية وعن الكركي وغيره وجوب الاخذ بالأخيرة وربما يفصل بين ما إذا كانت المتأخرة مضادة للمتقدمة فيؤخذ بها أو غير مضادة فتقدم الأولى فالأولى ولا بد من كلمات حمل الأولين أيضا على هذا وهذا هو الأقوى ولابد أولا من بيان معنى الخروج من الثلث فنقول لا اشكال ولا تأمل كما عرفت مرارا في أن تمام المال ما دامت الحياة للموصى وانه لو أوصى به كله فقدا عطى ماله سواء كان دفعة وتدريجا وانه يجوز له الرجوع عن الوصية الأولى قولا وفعلا لكن الشارع جعل له من تمام ذلك المال ثلثه في مقام النفوذ وهذا الثلث شايع في تمام المال ومعنى كونه له انه انفذ من تصرفاته في مجموع ماله ما يساويه تعبدا من غير حاجة إلى قصده في تصرفه خصوص ذلك الثلث بل ولا يضر قصد خلافه بان كان من بيته سلامة ثلثه والتصرف في الثلثين الباقيين إذ ليس المقام من قبيل العين المشتركة حتى يكون التصرف بمقدار حصته من باب الانصراف إلى حصته المختصة به كما في بيع نصف الدار المشاعة بينه وبين غيره كما قد يتخيل إذ لو كان من هذا الباب جاء فيه الخلاف المعروف حيث إن بعضهم ينزل البيع على الإشاعة وحكم بنفوذ الرابع واحتياج الربع والاخر إلى إجازة الشريك وبعضهم على النصف الخاص به من جهة الانصراف بخلاف الوصية بثلث المال فإنه لا اشكال في عدم تنزيله على الإشاعة ففي مقامنا إذا أطلق الثلث يكون انصرافه إلى ثلثه قهريا تعبديا لا قصد بابل لايق انه انصراف حقيقة بل أقول الامر في بيع نصف الدار أيضا كذلك على التحقيق بمعنى ان حمله على نصفه الخاص به قهري لأن المفروض انه باع حصة مشاعة هو مالك لها فينفذ بيعها فيها إذ النصف الذي هو المبيع مشاع الدار وهذا لا يقتضى الإشاعة في الملكين أيضا إذ هذه الإشاعة تحتاج إلى اعتبار اخر زائد على لحاظ النصف المشاع نعم الفرق بينه وبين المقام

صفحہ 30