408

منور

المنور في راجح المحرر

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة للمحقق

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
عراق
سلطنتیں
مملوک
السباحة، أو أمره بنزول بئر، أو صعود شجر: لزم الضمان (١). وتلف التفزيع هدر.
باب دية الأعضاء (٢)
في ذهاب ما اتحد، أو ازدوج، أو تربع الدية حتى الشعور (٣)، ما لم تعد. وفى ذهاب أحد الحواس، أو الكلام، أو الأكل، أو الجماع، أو المشي، وفي الصعر (٤)، والحدب، وانطلاق البول والغائط، وذهاب العقل: الدية. وفي بعض ذلك بحسابه.
لكن تقسم الدية في الكلام على ثمانية وعشرين حرفًا، فإن جهل البعض فحكومة كذهاب لبنها. وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف كلامه أو عكسه فنصف الدية. وإن قطع آخر بقيته فنصف الدية وحكومة في الأولى وثلاثة أرباعها في الثانية. وإن قطعه فذهب نطقه، أو ذوقه، أو كان أخرس فديته. فإن ذهبا مع بقائه أو قطع أذنه أو أنفه فذهب سمعه، أو شمه، أو كسر صلبه فذهب منيَّه (٥) أو جماعه فديتان يدخل ديتها. فإن ادَّعى ذهاب

(١) قوله: "لزم الضمان"، هذا جواب الجملة التي أولها: "وإن ترك"، وهو أسلوب الأدمي ﵀ في عرض الراجح مع الإِجمال.
(٢) قوله: "باب دية الأعضاء"، في المحرر: "باب ديات الأعضاء ومنافعها" (٢/ ١٣٨) وهو زد (٧٥).
(٣) الشعور: قال في المحرر: وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين والأهداب والعينين (٢/ ١٤١)، وقوله: "ما اتحد"، أي: ما منه واحد من الأعضاء كالأنف، وما ازدوج كالأذنان، وما تربع كالأجفان.
(٤) الصعر: ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين. مصباح (ص ٣٤).
(٥) قوله: "منيه"، قال في المحرر: ولو كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ومنيه ديتان، (٢/ ١٤٠).

1 / 417