383

منور

المنور في راجح المحرر

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة للمحقق

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وإن ادَّعى رجعتها ولا بيّنة، وأخبرت بانقضاء عدتها وأمكن، حلفت. وإن نكحت بعد رجعته ردت إليه بلا عقد، ولم يطأها حتى تعتد للثّاني. وإن ادَّعى ولا بَيّنة لم يمبل لكن إن صدّقه الثّاني وحده بانت منه ولم تعد إلى الأول. وإن صدَّقته وحدها لم يقبل على الثّاني ولم يلزمها المهر للأول.
ومن استوفى عدد طلاقه لم تحل له زوجته حتى يطأها زوجٌ غيره في القُبل. ويكفي تغيب حشفة أصلية أو قَدْرها. ولا تحل بملك المطلّق لها. وإن طلق طلقة ثم عتق ملك تمام الثلاث. وإن علّق في رِقّه بشرط فوجد وقد عَتَق فقد لزمه الثلاث. وإن ذكرت لمطلقها أنها قد حلّت له وأمكن ويعرف صدقها فله نكاحها، وإن أنكر الثّاني أنه أصابها، ولا يهدم الثّاني عدد الطلاق.
* * *

1 / 392