308

منور

المنور في راجح المحرر

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة للمحقق

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

الثلث لمن شاء حرمه وولده (١). ولمسلم حضر ميتًا بمفازة حوز ماله وبيع ما رأى (٢) منه.
ومن وصى بوصايا ولم يجعل وصيًّا فوارثه وصيّه.
* * *

(١) قوله: "حرمه وولده"، قال في الغاية: وضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدَّق به على مَن شئت، لم يجز له أخذه، خلافًا لجمع، ولا دفعه لأقاربه الوارثين ولو فقراء ولا لورثة موصي (٢/ ٣٦٨).
(٢) قوله: "ولمسلم حضر ميتًا بمفازة. . . " إلخ، قال في الغاية: فلمسلم حضره أخذ تركته وبيع ما يراه مما يسرع فساده أو كان أصلح ولو إماء وتجهيزه منها (٢/ ٣٦٨)، والتنقيح (ص ٢٦٨).

1 / 317