189

كأما وأيما، وتظنيت(11) من الظن. وتقضى(11) البازى، أي تقضضه. وقصى قصص. وفصى: خلص من فصص(1). وتلعى: أخذ اللعاعة بقل ناعم. وتسرى من

السر: النكاح

وعندى ستة رجال ونسوة(2)، وست رجال ونسوة على التغليب. ولا يجوز في

الخمسة إلى ما دون، لأنه لا يجىء منه جمعان(2)، وخمسة أثواب والخمسة الأثواب،

وخمسة دراهم، وخمس الدراهم(1) مدغم(4)، وخمسة الدراهم لا يدغم لإدغام اللام في

الدال

ولي عشرة فاحدها عن القرشي()، وعن الأزهري(2) أحدها. وفي المذكر أحد

عشر، وأحد عشر، وثلاثة عشر، واثنا عشر لا تسكن لسكون الثاء، وتعرب.

وعاشرة عشر وعشرة، وإن كان فيهم ذكر. وثالثة(4) ثلاث عشرة وثالث ثلاثة

عشر، وثالث عشرة، وثالث عشر، وثالث عشرة(9) على البناء والرفع على تقدير ثالث

صفحہ 267