283

ممتع فی شرح مقنع

الممتع في شرح المقنع

ایڈیٹر

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

وأما كون الستر الواجب الستر بما لا يصف البشرة؛ فلأن الستر لا يحصل بدون ذلك.
قال: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعنه أنها الفرجان).
أما كون عورة الرجل ما بين السرة والركبة على المذهب؛ فلما روى علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبرز فخذك. ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت» (١) رواه الإمام أحمد ﵁.
وروى ابن عباس ﵄ قال: «مر رسول الله ﷺ على رجل فخذه خارجة. فقال: غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته» (٢) رواه الإمام أحمد.
وروي «أنه قال لجرهد: غط فخذك. فإن الفخذ عورة» (٣) رواه الإمام أحمد.
وأما كونها الفرجين على روايةٍ؛ فلما روى أنس «أن النبي ﷺ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ﷺ» (٤) رواه البخاري.
وروت عائشة «كان رسول الله ﷺ في بيته كاشفًا عن فخذه فاستأذن أبو
بكر فأذن له وهو على ذلك [ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك] (٥») (٦). ولو كانت عورة لما كشفها.

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٠١٥) ٤: ٤٠ كتاب الحمام، باب النهي عن التعري.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٤٦٠) ١: ٤٦٩ كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٢٤٨) ١: ١٤٦.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٤) ١: ٢٢٥ كتاب الحيض، باب في بيان العورة والفخذ منها.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٧٣٦٢) ٤: ٢٠٠ كتاب اللباس.
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٤٩٣) ١: ٢٧٥.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٧٣٦٣) ٤: ٢٠٠ كتاب اللباس.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٩٦٠) ٣: ٤٧٩.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٦٤) ١: ١٤٥ أبواب الصلاة في الثياب، باب ما يذكر في الفخذ.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٦٥) ٢: ١٠٤٣ كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها.
(٥) زيادة من ج.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٠١) ٤: ١٨٦٦ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان ﵁.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٣٧٥) ٦: ٦٢.

1 / 296