266

ممتع فی شرح مقنع

الممتع في شرح المقنع

ایڈیٹر

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

وأما [اشتراط] (١) الطهارة من الحدث؛ فلقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢) متفق عليه.
قال: (والصلوات المفروضات خمس: الظهر وهي الأولى. ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله (٣) بعد الذي زالت عليه الشمس).
أما كون الصلوات المفروضات خمسًا؛ فلأن النبي ﷺ قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» (٤).
وفي حديث الأعرابي «أنه قال للنبي ﷺ لما أخبره بذلك: هل عليّ غيرها؟ قال: لا [إلا أن تطوع] (٥») (٦).
وأما كون الظهر الأولى؛ فلأن جبريل بدأ بها حين بيّن للنبي ﷺ الوقت (٧).
ولأن أبا برزة الأسلمي قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس -يعني حين تزول-» (٨) متفق عليه.
وأما كون وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله؛ فلما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أمّني جبريل عند البيت مرتين. فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك. ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثله. وقال: الوقت ما بين هذين» (٩) في حديث طويل. قال الترمذي: هو حديث حسن.

(١) مثل السابق.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٥٤) ٦: ٢٥٥١ كتاب الحيل، باب في الصلاة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٥) ١: ٢٠٤ كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة.
(٣) في ب: كل مثليه. وما أثبتناه من المقنع.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٢٠) ٢: ٦٢ كتاب الوتر، باب فيمن لم يوتر.
(٥) زيادة من ج.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦) ١: ٢٥ كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١) ١: ٤٠ كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.
(٧) سوف يأتي ذكر حديث جبريل لاحقًا.
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٢) ١: ٢٠١ كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر.
وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة (٦١٨) ١: ٤٣٢ كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. ولفظه: «كان النبي ﷺ يصلى الظهر إذا دحضت الشمس».
(٩) أخرجه أبو داود في سننه (٣٩٣) ١: ١٠٧ كتاب الصلاة، باب في المواقيت.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٩) ١: ٢٧٨ أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة.

1 / 279