ممتع فی شرح مقنع
الممتع في شرح المقنع
ایڈیٹر
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
اصناف
ولقول النبي ﷺ: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن: بلى» (١) رواه البخاري.
وأما كونه يمنع قراءة القرآن فلقول النبي ﷺ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» (٢) رواه الترمذي.
وأما كونه يمنع مس المصحف فلقول الله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: ٧٩].
وأما كونه يمنع اللبث في المسجد فلقول النبي ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (٣) رواه أبو داود.
وأما كونه يمنع الطواف فلما روت عائشة قالت: «قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بالصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ. فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٤) متفق عليه.
وأما كونه يمنع الوطء في الفرج فلقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: ٢٢٢].
وأما كونه يمنع سنة الطلاق؛ فلأنه يحرم طلاق المدخول بها لما فيه من تطويل العدة.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٨) ١: ١١٦ كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم. من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٠) ١: ٨٧ كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات ... من حديث ابن عمر. بلفظ: «وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان».
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (١٣١) ١: ٢٣٦، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٥٩٦) ١: ١٩٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. ولفظه: «لا يقرأ القرآن الجنبُ ولا الحائض». كلاهما من حديث ابن عمر ﵄.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٢) ١: ٦٠ كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٦٧) ٢: ٥٩٤ كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢١١) ٢: ٨٧٣ كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ...
1 / 234