184

ممتع فی شرح مقنع

الممتع في شرح المقنع

ایڈیٹر

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

قال: (ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع. فإن أسبغ بدونهما أجزأه).
أما كون المتوضئ يتوضأ بالمد والمغتسل يغتسل بالصاع فـ «لأن النبي ﷺ كان يغسله الصاع من الجنابة ويوضؤه المد» (١) رواه مسلم.
فإن قيل: ما قدر الصاع والمد؟
قيل: الصاع خمسة أرطال وثلث؛ لأن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة: «أطعم ستة مساكين فَرَقًا من طعام» (٢).
قال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس أعلم أن الفَرَق ثلاثة آصع، والفَرَق ستة عشر رطلًا.
فثبت أن الصاع خمسة أرطال وثلث.
وروي «أن أبا يوسف دخل المدينة وسألهم عن الصاع. فقالوا: خمسة أرطال وثلث. فطالبهم بالحجة. فقالوا: غدًا. فجاء من الغد سبعون شيخًا كل واحد منهم آخذ صاعه تحت ردائه. فقال: صاعي ورثته عن أبي وورثه أبي عن جدي حتى انتهوا به إلى النبي ﷺ. فرجع أبو يوسف عن قوله» (٣). وهذا إسناد متواتر يفيد القطع. وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «المكيال مكيال المدينة» (٤). والمد ربع الصاع. فوزنه على ما ذكر رطل وثلث.
وأما كون الإسباغ. ومعناه: أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها يجزئ؛ فلأن هذا هو الغسل. فإذا أتى به فقد أتى بما أمر به.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٢٦) ١: ٢٥٨ كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ...
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٩٢٧) ٤: ١٥٢٧ كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٠١) ٢: ٨٦١ كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ...
(٣) انظر القصة في الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص: ٦٣ - ٦٤. والأموال ص: ٤٦٣.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٣٣٤٠) ٣: ٢٤٦ كتاب البيوع، باب في قول النبي ﷺ: «المكيال مكيال أهل المدينة».
وأخرجه النسائي في سننه (٢٥٢٠) ٥: ٥٤ كتاب الزكاة، كم الصاع.

1 / 197