ممتع فی شرح مقنع
الممتع في شرح المقنع
ایڈیٹر
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
اصناف
وعن الإمام أحمد ﵀ أن من لم يعلم بالحديث لا ينتقض وضوؤه لعذره.
وعنه: لا ينقض بحال؛ لقوله ﵇: «الوضوء مما يخرج لا مما يدخل» (١) رواه الدارقطني.
ولأنه مأكول أشبه لحم الغنم.
والصحيح الأول لما ذكرنا.
ولأن رجلًا سأل النبي ﷺ: «أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» (٢) رواه مسلم.
والأحاديث في هذا صحيحة كثيرة.
فإن قيل: المراد بالوضوء غسل اليدين لأن الوضوء المقرون بالأكل يراد به الغسل ولذلك حمل عليه «أمر النبي ﷺ بالوضوء قبل الطعام وبعده» (٣).
قيل: هذا التأويل غير صحيح من وجوه أربعة:
أحدها: أنه حمل للأمر على الاستحباب وهو ظاهر في الوجوب.
الثاني: أنه حمل للوضوء الوارد من الشرع على غير موضوعه الشرعي.
(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ١: ١٥١ كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن. وفي إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مولى ابن عباس، وهو ضعيف ر. تخليص الحبير ١: ٢٠٧ - ٢٠٨.
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي ظبيان عن ابن عباس «أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام -قال الأعمش: مرة- والحجامة للصائم. فقال: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل». ٤: ٢٦١ كتاب الصيام، باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٦٠) ١: ٢٧٥ كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل.
وأخرجه أبو داود في سننه (١٨٤) ١: ٤٧ كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٨١) ١: ١٢٢ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٩٤) ١: ١٦٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٧٠٠) ٤: ٣٠٤.
قال الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله ﷺ حديث البراء، وحديث جابر. وهو قول أحمد وإسحاق. اهـ.
(٣) عن سلمان، قال: «قرأت في التوراة أن بَركة الطعام الوضوءُ قبله، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده».
أخرجه أبو داود في سننه (٣٧٦١) ٣: ٣٤٥ كتاب الأطعمة، باب في غسل اليد قبل الطعام.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٨٤٦) ٤: ٢٨١ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده.
1 / 177