يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا﴾ و﴿فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني﴾ و﴿لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم﴾ وشبه ذلك مما هو خارج عن حكم الأول من جهة المعنى، لأنه متى قطع عليه دون ما يبين حقيقته ويوضح مراده لم يكن شيء أقبح منه لاستواء حال من آمن ومن كفر، ومن اهتدى ومن ضل، وفي ذلك بطلان الشريعة والخروج من الملة فيلزم من انقطع نفسه عند ذلك أن يرجع حتى يصل [و] الكلام بعضه ببعض أو يقطع على آخر القصتين، أو على آخر القصة الثانية إن شاء. ومن لم يفعل ذلك فقد أثم واعتدى، وجهل وافترى.
(١٣) حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: كان حمزة وغيره يستقبحون الوقف على هذا، يعني على ما تقدم ذكره من القبيح لأن القارئ يقدر على تفقده وتجنبه.
قال أبو عمرو فهذه أقسام الوقف وقد فسرتها ولخصتها بأصولها وفروعها فاعلمه، وبالله التوفيق.
1 / 16