٢٧٢/ ٢٦٦ - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي ﷺ: "أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا".
٢٧٣/ ٢٦٧ - وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يأمرنا في فَوْر حَيضتنا أن نَتزر، ثم يباشرنا، وأيُّكم يملك إربه، كما كان رسول اللَّه ﷺ يملك إربه؟ ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣٠٢) ومسلم (٢٩٣) وابن ماجة (٦٣٥) بنحوه. وأخرجه البخاري (٣٠٠) ومسلم (٢٩٣) والترمذي (١٣٢) والنسائي (٢٨٦) وابن ماجة (٦٣٦) من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود.
٦٣/ ١٠٧ - باب [في] المرأة تُستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض [١: ١١]
٢٦٨/ ٢٧٤ - عن أم سلمة -زوج النبي ﷺ: "أن امرأةً كانت تهَرَاق الدماء على عهد رسول اللَّه ﷺ، فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه ﷺ؟ فقال: لتنظر عِدَّة الليالي والأيام التي كانت تحيضهنَّ من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتَسْتثْفِرْ بثوب، ثم لتصلِّ".[حكم الألباني: صحيح]
٢٦٩/ ٢٧٥ - وفي رواية: "فإذا خلَّفت ذلك وحضرت الصلاة -فلتغتسل".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٢٠٨) وابن ماجة (٦٢٣). وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول.
قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال: فاطمة بنت أبي حُبيش.