الفصل الثالث: في وقت وجوبه وهو في حق من يتناول الميتة عند الاضطرار فيلزمه السواك لزوال الدسوم النجسة.
الفضل الرابع: في وقت كراهيته , وهو في حق الصائم بعد الزوال قال صلى الله عليه وسلم: " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك " لأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب، فكره إزالة كدم الشهداء، وكره بعضهم الاستياك بسواك الغير، غسل أو لم يغسل، لما روى عبد الرحمن بن يزيد ن أسلم، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه،: " من استاك بسواك غيره فقد انحفظ ولا كاد يشبع "، ولكن الصحيح جوازه بلا كراهة إذ قد صح أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته قد استاك بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه من غير غسل.
صفحہ 6