Mukhtasar Sharh Tashil al-'Aqidah al-Islamiyyah - Vol. 2

Abdullah bin Abdulaziz Al-Jibreen d. 1438 AH
78

Mukhtasar Sharh Tashil al-'Aqidah al-Islamiyyah - Vol. 2

مختصر [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٢

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

اصناف

وله وجه في العلم، وهذا مما لا خلاف يه بين أهل السنة. وعلى وجه العموم فعذر التأويل من أوسع موانع تكفير المعين. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا بلغ الدليلُ المتأوِّلَ فيما خالف فيه ولم يرجع وكان في مسألة يُحتَملُ وقوع الخطأ فيها، واحتمل بقاء الشبهة في قلب من أخطأ فيها لشبه أثيرت حولها أو لملابسات أحاطت بها في واقعة معينة أنه لا يحكم بكفره، لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] . ولذلك لم يكِفّر بعض العلماء بعض المعينين من الجهمية الذين يعتقدون بعض الاعتقادات الكفرية في صفات الله تعالى. ومن أجل مانع التأويل أيضًا لم يكفر بعض العلماء بعض من يغلون في الموتى ويسألونهم الشفاعة عند الله تعالى. ومن أجل مانع التأويل كذلك لم يكفر الصحابة – ﵃ الخوارج الذين خرجوا عليهم وحاربوهم، وخالفوا أمورًا كثيرة مجمعًا عليها بين الصحابة إجماعًا قطعيًا. وعلى وجه العموم فمسألة تكفير المعيَّن مسألة كبيرة من مسائل الاجتهاد التي تختلف فيها أنظار المجتهدين، وللعلماء فيها أقوال وتفصيلات ليس هذا موضع بسطها. ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يتعجل في الحكم على الشخص المعين أو الجماعة المعينة بالكفر حتى يتأكد من وجود جميع شروط الحكم عليه بالكفر، وانتفاء جميع موانع التكفير في حقه، وهذا يجعل مسألة تكفير

1 / 79