169

مختصر نصیح

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

ایڈیٹر

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

ناشر

دار التوحيد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

دار أهل السنة - الرياض

اصناف

حدیث
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿شَرَعَ لَكُمْ﴾ أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينَا وَاحِدًا (١).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ سَبِيلًا وَسُنَّةً، ﴿دُعَاؤُكُمْ﴾ إِيمَانُكُمْ (٢).
[٦]- خ (٨) نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا حَنْظَلَةُ بْنُ أبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ؛ شَهَادَةِ ألَا إِلَهَ إِلَا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
بَابُ أَمْرِ الْإِيمَانِ (٣)
وَقَوْلِ الله ﷿ ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، و﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الآية.

(١) قَالَ الْبُلْقِينِيّ: وَقَعَ فِي أَصْل الصَّحِيح فِي جَمِيع الرِّوَايَات فِي أَثَر مُجَاهِد هَذَا تَصْحِيف قَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِبَيَانِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ لَفْظه: وَقَالَ مُجَاهِد: شَرَعَ لَكُمْ أَوْصَيْنَاك يَا مُحَمَّد وَإِيَّاهُ دِينَا وَاحِدًا، وَالصَّوَاب أَوْصَاك يَا مُحَمَّد وَأَنْبِيَاءَهُ، كَذَا أَخْرَجَهُ عَبْد بْن حُمَيْد، وَالْفِرْيَابِيّ، وَالطَّبَرِيّ، وَابْن الْمُنْذِر فِي تَفَاسِيرهمْ، وَبِهِ يَسْتَقِيم الْكَلَام، وَكَيْفَ يُفْرِد مُجَاهِد الضَّمِير لِنُوحٍ وَحْده مَعَ أَنَّ فِي السِّيَاق ذِكْر جَمَاعَة أهـ.
وَعَقَّبَ الْحَافِظُ: وَلَا مَانِع مِنْ الْإِفْرَاد فِي التَّفْسِير، وَإِنْ كَانَ لَفْظ الآيَة بِالْجَمْعِ عَلَى إِرَادَة الْمُخَاطَبِ وَالْبَاقُونَ تَبَعٌ، وَإِفْرَاد الضَّمِير لَا يَمْتَنِع؛ لِأَنَّ نُوحًا أُفْرِدَ فِي الآيَة فَلَمْ يَتَعَيَّن التَّصْحِيف، وَغَايَة مَا ذُكِرَ مِنْ مَجِيء التَّفَاسِير بِخِلَافِ لَفْظه أَنْ يَكُون مَذْكُورًا عِنْد الْمُصَنِّف بِالْمَعْنَى. وَاَللَّه أَعْلَم أهـ.
(٢) هَكَذَا ثَبَتَ فِي النُّسْخَةِ، دُعَاؤُكُمْ إِيمَانكُمْ، قَالَ النَّوَوِيّ: يَقَع فِي كَثِير مِنْ النُّسَخ هُنَا بَاب، وَهُوَ غَلَط فَاحِش وَصَوَابه بِحَذْفِهِ، وَلَا يَصِحّ إِدْخَال بَاب هُنَا إِذْ لَا تَعَلُّق لَهُ هُنَا أهـ.
قُلْتُ: لَمْ يَثْبُتْ بَاب فِي نُسْخَتِنَا، وَهُوَ ثَابِتٌ فِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
(٣) هكذا للأصيلي وَالْكُشْمِيهَنِيِّ: أَمْر الْإِيمَان، ولغيرهم: أُمُورُ الإيِمَانِ.

1 / 174