167مختصر نصیحالمختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيحAl-Muhallab ibn Abi Sufra - 435 ہجریالمهلب بن أحمد بن أبي صفرة التميمي - 435 ہجریایڈیٹرأَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلومناشردار التوحيدایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ مپبلشر کا مقامدار أهل السنة - الرياضاصنافحدیثالحيض فِي بَابِ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وقَالَ إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية (١)، وفِي بَابِ من أمر بإنجاز الوعد (٢٦٨١).(١) لم يسنده في هذا الموضع بل علقه، لذلك ليس له رقم في المطبوعة، والحديث الذي بعده رقمه ٣٠٥.1 / 172کاپیاشتراکAI سے پوچھیں