(التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثم يتم ما بقي.
خاتمة يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضات على أبوابها والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه، ويخرج بيساره ويتعاهد نعله، ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والإسراج فيها وإعادة ما استهدم.
ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره من المساجد.
ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها، ويعاد لو أخرج.
وتكره تعليتها، وإن تشرفت، وأن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا.
ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله، ستره بالتراب.
(الرابع) في صلاة الخوف:
وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى.
وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه وأمكن أن يقاومه بعض، ويصلي مع الإمام الباقون، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.
وفي كيفيتها: روايتان، أشهرهما رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: قال يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه، ثم تأتي الأخرى، فيصلي بهم ركعة ثم يجلس، ويطيل حتى يتم من خلفه ثم يسلم بهم.
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة، ويقف بالثانية حتى يتموا، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ثم يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.
صفحہ 49