أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.
ففي الأول بنى على الأكثر ويتم، ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.
وفي الثاني كذلك.
وفي الثالث بركعتين من قيام.
وفي الرابع بركعتين من قيام ، ثم بركعتين من جلوس.
كل ذلك بعد التسليم.
ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو ولا على المأموم، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء.
وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا. ومن شك بين الأربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات، وقيل لكل زيادة أو نقصان. وللقعود في موضع.
قيام، وللقيام في موضع قعود.
وهما بعد التسليم على الأشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.
ولا يجب فيهما ذكر.
وفي رواية الحلبي: أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.
وسمعه مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.
(الثاني) في القضاء:
من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم، أو سكر، مع بلوغه وعقله وإسلامه، وجب القضاء، عدا ما استثنى.
صفحہ 45