وسننها النطق بها على وزن (أفعل) من غير مد، وإسماع الإمام من خلفه، وأن يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه.
(الثالث) القيام: وهو ركن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال اعتمد.
ولو عجز عن البعض أتى بالممكن، ولو عجز أصلا صلى قاعدا.
وفي حد ذلك قولان، أصحهما مراعاة التمكن، ولو وجد القاعد خفة نهض قائما حتما.
ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا. وكذا لو عجز صلى مستلقيا.
ويستحب أن يتربع القاعد قارئا، ويثني رجليه راكعا، وقيل يتورك متشهدا.
(الرابع) القراءة: وهي متعينة ب (الحمد) والسورة في كل ثنائية، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية.
ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف، وكذا الإعراب، وترتيب آياتها في (الحمد) والسورة، وكذا البسملة في (الحمد) والسورة، ولا تجزئ الترجمة، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها. ويجب التعلم ما أمكن.
ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة.
ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.
وفي وجوب سورة مع (الحمد) في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان، أظهرهما الوجوب.
ولا يقرأ في الفرائض عزيمة (1)، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها، ويتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح.
ويجهر من الخمس واجبا، في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، ويسر في الباقي وأدناه أن يسمع نفسه. ولا تجهر المرأة.
صفحہ 30