164

Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٢٧هـ

اصناف

إعطاء إذا حكم متى في الجزم بها وبالعكس، ومنها: إعطاء لم حكم لن في النصب بها وبالعكس كقوله: ٥٧ - لن يخب الآن من رجائك من ... حرك دون بابك الحلقة١ ومنها إعمال ما النافية عمل ليس وإهمال ليس عند انتقاض النفي، ومنها إعطاء عسى حكم لعل في العمل كقوله: ٣٣- يا أبتا علك أو عساكا٢ وإعطاء لعل حكم عسى في اقتران خبرها بأن كقوله: "فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض" ٣، ومنها إعطاء الفاعل إعراب المفعول وبالعكس عند أمن اللبس، كقولهم: "خرق الثوب المسمار" وسمع نصبهما كقوله:

١ سبق ذكره عند الكلام عن لن ص. ٢ سبق ذكره في الكلام عن عسى. ٣ رواه البخاري في الشهادات باب ٢٧ ومسلم في الأقضية رقم٤ وأحمد ٦/٣٣٣٠ رقم ٢٦٤٨٤ عن أم سلمة ﵂.

1 / 162