143

Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٢٧هـ

اصناف

السادس: أنه ليس في نية إحلاله محل الأول، ولذا يمتنع البدل ويتعين البيان في نحو: يا زيد الحارث، ويا سعيد كرز. السابع: أنه ليس في التقدير من جملة أخرى. الرابع ١: خبر اسم الشرط إذا وقع مبتدأ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الخبر فعل الشرط وهو الصحيح. الثاني: جواب الشرط. الثالث: مجموعهما. الخامس ٢: مسوغات الابتداء بالنكرة ذكر أنها تنحصر في عشرة أشياء وعدها: ومنها ١- أن تكون موصوفة. ٢- أن تكون عاملة. ٣- أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا مقدما عليها. ٤- أن تكون عامة، كأسماء الشرط والاستفهام. السادس ٣: العطف ثلاثة أقسام:

١ انظر: المغني ص٦٠٨. ٢ انظر: المغني ص٦٠٨. ٣ انظر: المغني ص٦١٥.

1 / 141